المادة 4 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات اللازمة والموافقة عليه ، يستوفى من الطالب دينار واحد وخمسماية فلس باعتبارها نفقات تأسيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026