المادة 4 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات اللازمة والموافقة عليه ، يستوفى من الطالب دينار واحد وخمسماية فلس باعتبارها نفقات تأسيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة