المادة 6 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويدفع مايتين وخمسين فلسا مقابل فحص العداد وختمه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في أوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها ، ويوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي على حساب المشترك ، وكل تصليح او اي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حسابه الخاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة