المادة 11 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
يقدم المشترك انابيب التوريد وجميع اللوازم الخاصة بها ويقوم بتمديدها بواسطة فني تمديدات معتمد من قبل المؤسسة الا اذا رأت أن تقوم هي بذلك على نفقة المشترك، ولها في هذه الحالة أن تستوفي منه النفقات سلفاً قبل المباشرة بالعمل، وتعتبر أنابيب التوريد ملكاً للمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026