المادة 8 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
يتم تركيب عداد واحد لكل عقار يملكه المشترك على أنه في الحالة التي يكون فيها العقار مقسماً الى وحدات منفصلة كالشقق السكنية، للمؤسسة أن تزود المشترك بناء على طلبه بعداد رئيسي للعقار ويتولى هو تركيب عداد فرعي كل وحدة منفصلة من العقار على نفقته. وتسري عليه الأحكام التي تسري على العدادات بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026