المادة 13 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
مهام امين الصندوق:
أ- التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي.
ب- اعداد التقرير المالي عن السنه المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على الهيئة الادارية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
ج- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهة المختصة.
د- تسلم المبالغ التي ترد الى النادي بايصالات مختومة بخاتم النادي وموقعه منه وايداع تلك المبالغ في البنك المعين من قبل الهيئة الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026