المادة 11 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

ينظم الرئيس تقريراً وافياً عن أعمال ونشاطات النادي مرة واحدة كل سنة ويقدمه للقائد العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك