المادة 14 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

أ) يتبع في امور اللوازم والانشاءات الخاصة بالنادي نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات. ب) تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه النادي من أمواله الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك