المادة 9 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

يتولى الاشراف على ادارة النادي هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم الرئيس على أن لا تقل رتبته عن زعيم ورتبة العضو عن رائد وتنتخب الهيئة من بينها نائباً للرئيس. ويعين القائد العام أحد الضباط سكرتيراً للهيئة ولا يكون للمذكور الحق في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة