المادة 1 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يسمى هذا النظام (نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة