المادة 11 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة .
ب- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين لضمان سير العمل اليومي في النادي.
ج- المحافظة على أموال النادي.
د- تنفيذ القوانين والانظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري.
ه- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الاعضاء والضيوف وسجل الزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026