المادة 3 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

أ- يؤسس في المديرية ناد يسمى (نادي ضباط وأفراد الأمن العام) . ب- للنادي فتح فروع له في أي من مناطق المملكة بقرار من المدير. ج- تعتبر موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة