المادة 3 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
أ- يؤسس في المديرية ناد يسمى (نادي ضباط وأفراد الأمن العام) .
ب- للنادي فتح فروع له في أي من مناطق المملكة بقرار من المدير.
ج- تعتبر موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026