المادة 1 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
يسمى هذا النظام ( نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026