المادة 14 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
وزن البضائع:
في تطبيق تعاريف النقل بالخط الحجازي الادني لا تعترف المصلحة فيما يختص بالموازين او المقاييس الا بالنظام المتري فلذلك فان المرسل منهم ملزمون بايضاح وزن بضائعهم بالكيلوجرام في الحوافظ او غيرها من المستندات.
1- اذا كانت المشحونات من النوع الذي هو عرضه لان يفقد شيئا من وزنه اثناء النقل بسبب الجفاف او النضوح او اي سبب آخر خارج عن سيطرة السكك الحديدية فان فرق الوزن الناشىء عن ذلك لا يؤخذ في الحساب بل يجب دفع اجور النقل على أساس الوزن المتحقق في محطة الارسال.
2- البضاعة المؤلفة من نوع وصنف واحد يجب وزن ما لا يقل عن 10% منها واعتبار هذا الوزن اساسا للشحن فمثلا ارسالية مؤلفة من خمسة وخمسين طردا يجري وزن ما لا يقل عن خمسة طرود.
3- الارساليات المشحونة من المحطات الغير مزودة بقبان ارضي يجب وزنها على اول قبان ارضي تجتازها الارسالية وفي مثل هكذا حالات ينظم في محطة الوزن بالقبان الارضي كشفا بالوزن ، وعلى محطة الاوصول تدقيق هذا الكشف واعادة حساب الاجرة على ضوء الوزن الحقيقي المبين على كشف الوزن او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر واذا ظهر ان الوزن المسجل على كشف الوزن اقل مما هو مسجل على بوليسة الشحن فالاجور تبنى على وزن البوليسة او الحد الادنى.
4- الارساليات التي لا تمر بطريقها على محطات مجهزة بقبانات ارضية يجري وزنها في محطة الاسال حسبما ورد بالنبد (2) اعلاه.
5- في الحالات التي يكون القبان الارضي او قبان محطة الارسال غير صالح يذكر على البوليسة (يجب وزنها مبحطة الوصول)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026