المادة 20 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الاجور الزائدة:
اذا تحصلت اجرة زيادة عن المستحق فدافع الاجور سواء كان المرسل او المرسل اليه (دون سواه ) الحق في تقديم طلب لاسترداد اجور النقل المستوفاة زيادة عن اللازم حالا بعد استلام البضاعة تسهيلا للتحقيق في هذه الطلبات والبت بها وتحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق رفض اي طلب لا يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الارسالية بكاملها او جزء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026