المادة 44 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
اجور النقل على الخط الحجازي الاردني للبضائع المتبادلة مع الخطوط المجاورة:
1- من نصيب الى المفرق ، زرقاء ، عمان
نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر
بالشحن الكامل بالشحن المنفرد
فلس
فلس
أ- لكافة انواع البضائع الواردة من محطات سكك حديد لبنان وسكك حديد سورية والخط الحجازي السوري (ما عدا الحيوانات الحية والملتهبات والمفرقعات) 5.12 7.68
ب- الحيوانات الحية 8.54
ج- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 10.24 15.36
2- من عمان ، رصيفة ، زرقاء ، مفرق ، الى نصيب
أ- الفوسفات 3.03
ب- الحبوب 7.5
ج- البضائع الاخرى 7.5 9.7
د- الحيوانات الحية 7.5
ه- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 15.00 19.4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026