المادة 44 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

اجور النقل على الخط الحجازي الاردني للبضائع المتبادلة مع الخطوط المجاورة: 1- من نصيب الى المفرق ، زرقاء ، عمان نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر بالشحن الكامل بالشحن المنفرد فلس فلس أ- لكافة انواع البضائع الواردة من محطات سكك حديد لبنان وسكك حديد سورية والخط الحجازي السوري (ما عدا الحيوانات الحية والملتهبات والمفرقعات) 5.12 7.68 ب- الحيوانات الحية 8.54 ج- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 10.24 15.36 2- من عمان ، رصيفة ، زرقاء ، مفرق ، الى نصيب أ- الفوسفات 3.03 ب- الحبوب 7.5 ج- البضائع الاخرى 7.5 9.7 د- الحيوانات الحية 7.5 ه- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 15.00 19.4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك