المادة 46 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
اجور نقل البضائع على الخط الحجازي الاردني:
1- اجور نقل البضائع الواردة بالترانزيت عن طريق ميناء العقبة فقط نوع البضاعة اجرة الطن الواحد بالكامل فقط من النقب الى من معان الى عمان او القصر عمان او القصر فلس دينار فلس دينار
أ- الماكولات المعلبة وغير المعلبة ما عدا الكماليات (كالتوفي والشوكولاطة والمشروبات الروحيةا ...لخ) الحبوب، الدقيق، الارز ، السكر ، الخضار والفواكه ، الجذور ، الدرنية كالبطاطا والشوندر الزيوت والسمن النباتي والحيواني، الحديد الخشب غير المشغول ، ترابه، الاسفلت، الخيش اكياس الخيش، السماد الكيماوي ، البلاط، القساطل الفخارية والاسمنتية الحديدية 575 1 335 1
ب- البضائع المختلفة الاخرى غير الوارد ذكرها بهذه التعرفة والحيوانات الحية والزيوت المعدنية 890 1 665 1
ج- المحروقات ما عدا (الملتهبات) 890 1
665 1
د- البنزين 520 2
135 2
ه- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المرفق) 780 3 330 3 ملاحظة: في حالة ورود بضائع لم تذكر بهذه الترعفة يعتبر قرار المدير العام للخط الحجازي الاردني نهائيا بصدد تصنيفها
2- اجور البضائع بالنقل الداخلي:
نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر
بالشحن الكامل بالشحن
المنفرد
فلس
فلس
أ- جميع انواع البضاعة 9
11
ب- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 18 22
ج- الفوارغ المرتجعة 4.5
5.5
د- الفوسفات اجرة مقطوعة دينار واحد من الرصيفة الى النقب للطن بالشحن الكامل فقط
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026