المادة 50 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

طوابع الواردات: المرسل مكلف بالصاق طوزابع وادرات بالقيمة القانونية على النسخة الثانية من كل بوليصة للبضائع او السلع او الامتعة المصدرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك