المادة 9 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الاكراميات والاجور:
لا يجوز منح الاكراميات او المكافآت الى مستخدمي الخط الحجازي الاردني وانه ممنوع منعا باتا على هؤلاء المستخدمين المطالبة او قبول اي مبلغ من هذا النوع وخلاف الاجور والرسوم المقررة بموجب الانظمة والتعاريف السارية المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026