المادة 3 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري أحكام هذا النظام على :- 1- عمليات نقل المواد المشعة بما فيها المواد الانشطارية سواء تم النقل عن طريق البحر أو الجو أو البر ويشمل ذلك النقل بوضع العبور (الترانزيت) وأيا كانت وسيلة النقل المستخدمة. 2- عمليات نقل المواد المشعة داخل المنشأة الواحدة اذا كانت عمليات النقل ستتم بين مبان منفصلة في المنشأة ذاتها على أن يخضع نشاط النقل للترخيص من الهيئة. 3- عمليات نقل المواد الملوثة اشعاعيا والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وأي مواد أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ب- على المرخص له بالنقل وفقاً لأحكام هذا النظام اشعار الهيئة خطياً بعملية نقل المواد المشعة بشكل دوري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة