المادة 3 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاءها. ب- تتولى الأمانة إدارة المقابر ومراقبتها ووقف الدفن فيها ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار التصاريح الخاصة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة