المادة 3 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاءها.
ب- تتولى الأمانة إدارة المقابر ومراقبتها ووقف الدفن فيها ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار التصاريح الخاصة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026