المادة 6 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

تتولى الأمانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وتتحمل الأمانة سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة