المادة 8 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

للمجلس بناء على تنسيب الأمين إيقاف الدفن في أي مقبرة أو في قسم منها للأسباب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة