المادة 2 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961
تشمل كلمة (بناء) كل بناء انشئ من أية مادة كانت، أكان قديماً او حديثاً وتشمل أيضاً كل جدار او براكة او حفرة او خندق او جورة امتصاصية بصرف النظر عن الغايات التي بني او بنيت من أجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026