المادة 6 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961
اذا لم يقم المكلف خلال المدة المعينة بما طلب منه القيام به في ذلك الانذار فعلى المجلس في كلتا الحالتين الواردتين في المادتين السابقتين ان يقرر الهدم ويقوم بتنفيذه على نفقة المكلف، وتحصل هذه النفقات مضافاً اليها ما نسبته (10%) مقابل مناظرة حسب الطريقة التي تحصل فيها رسوم ونفقات الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026