المادة 11 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026
أ-يكون للهيئة جهاز تنفيذي من العاملين لديها لمساعدتها على القيام بمهامها.
ب-للهيئة منح مكافآت أو حوافز مالية للعاملين فيها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026