المادة 13 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

أ-تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1-أي مبالغ أو إيداعات تقدمها لها القوات المسلحة. 2-عوائد استثمار أموال الهيئة وشركاتها وأموال المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام. 3-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والإيداعات التي تقدم إليها. ب-للهيئة، بموافقة المجلس، الاقتراض لتحقيق أهدافها المحددة في هذا النظام بشرط كفاية تدفقاتها النقدية الذاتية من عوائد الاستثمار المتأتية لها لسداد قروضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك