المادة 9 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

يتولى الرئيس أو النائب، حسبما يقرره المجلس، الصلاحيات التالية:- أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة لاستثمار الأموال التي تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها والخطط والبرامج المعتمدة لإنجازها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب-متابعة أداء الهيئة وشركاتها وجميع شؤونهم الاستثمارية والإدارية والمالية والفنية. ج-الاطلاع على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها والرقابة على أدائها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس. د-الموافقة على إيفاد العاملين لدى الهيئة في مهام رسمية خارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ه-تكليف مَن يلزم من المستشارين والخبراء لغايات تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك