المادة 4 من نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل رقم 56 لسنة 2015
أ- يقدم المكلف شخصياً أو من ينوب عنه الاعتراض حسب النموذج المعتمد من الدائرة متضمنا البيانات التالية :-
1- اسم المكلف ورقمه الضريبي ورقمه الوطني وآخر عنوان له .
2- المديرية التي يتبع لها والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها .
3- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي للقرار المعترض عليه وطريقة التبليغ.
4- مبلغ الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها من المعترض .
5- أسباب الاعتراض وأسانيده وطلبات المعترض وله الحق في إرفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب.
6- توقيع المعترض وتاريخ تقديم نموذج الاعتراض.
ب- يختم نموذج الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المديرية المختصة في الدائرة بخاتم يبين فيه تاريخ تقديمه، ويسجل في سجل خاص لديها ويعطى رقماً خاصاً به .
ج- يسمي مدير المديرية او من يقوم مقامه هيئة الاعتراض المختصة بالنظر في الاعتراض ويحيل اليها نموذج الاعتراض ومرفقاته والملف الضريبي المتضمن القرار المعترض عليه.
د- تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026