المادة 2 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات ال رقم 50 لسنة 1998
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: الجامعة الهاشمية
المجلس: مجلس العمداء
الرئيس : رئيس الجامعة
اللجنة : لجنة التعيين والترقية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026