المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى. 2- اثبت جدارة في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3- تمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين برتبة باحث رئيس وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الاقل في خدمته الفعلية في الجامعة واذا لم يثبت ، تنتهي خدمته حكما. ب- تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ج- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين (باستثناء الباحث الرئيس) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما. د- اذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك او باحث رئيس سنتان دون اجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة اخرى. ه- يجوز انهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربتة على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك