المادة 15 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998
ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما مساعد البحث فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا المادة يشترط لنقل عضو هيئة الباحثين ان يكون قد نشر خمسة بحوث على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026