المادة 22 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998
يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة اجازة سنوية مدتها ستة اسابيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك