المادة 22 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة اجازة سنوية مدتها ستة اسابيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك