المادة 5 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998

اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ان يكون: أ- حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وبالدرجة الجامعية الأولى. ب- مؤهلا قادرا على القيام بالبحوث العلمية. ج- لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة