المادة 1 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998
يسمى هذا النظام ( نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1998 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026