المادة 21 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998
لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام باي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026