المادة 6 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من رقم 48 لسنة 1998
يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون:
أ- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في اي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس ان وجدت هذه السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026