المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو هيئة الباحثين الأردني إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة في خدمته الفعلية في الجامعة. 2-اثبت جدارته في عمله البحثي وعلاقاته في العمل الجامعي. 3-تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة وإذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما. ب-تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ج-مع مراعاة احكام البند( 3) من الفقرة(أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين ، باستثناء الباحث الرئيس ، خمس سنوات وإذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكماً. د-إذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ثلاث سنوات دون إجراء ونشر بحثا علميا يجوز للمجلس النظر في انهاء خدماته حسب الاصول 0 ه- يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة