المادة 17 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة