المادة 17 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي.
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026