المادة 22 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك رقم 93 لسنة 2003

يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة