المادة 1 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
يسمى هذا النظام ( نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026