المادة 11 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كان:-
أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام0
ب - يحمل الرتبة من جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026