المادة 15 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات اما مساعد البحث فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة لنقل عضو هيئة الباحثين ان يكون قد نشر خمسة بحوث على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026