المادة 5 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998
اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ان يكون
أ - حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، وبالدرجة الجامعية الاولى.
ب- مؤهلا قادرا على القيام بالبحوث العلمية.
ج - لائقا من الناجية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة الشرف والاداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026