المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الار رقم 49 لسنة 1998

أ - يشترط فيمن يعين برتبه باحث مشارك في الجامعة ان يكون:- 1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2 - قد شغل رتبه باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من ( مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة. 3 - قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك، اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة ، شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك