المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998
أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة ، وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى.
2- اثبت جداره في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة.
3- تمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الاقل في خدمته الفعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت ، تنتهي خدمته حكما.
ب- تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين ( باستثناء الباحث الرئيس) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما.
د- اذا امضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك او باحث رئيس سنتان دون اجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة اخرى.
ه - يجوز انهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026