المادة 21 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998
لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026