المادة 13 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
اعتبارا من 2024/1/1 :-
أ - يلغى ديوان الخدمة المدنية.
ب- تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان الديوان طرفا فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026