المادة 3 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023
تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة الخدمة والإدارة العامة) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة