المادة 13 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته للقرار واوجه اعتراضاته عليه في محضر الاجتماع والتوقيع عليه ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- للرئيس او نائبه عند غيابه وبناء على طلب خطي من اربعة اعضاء فأكثر من اعضاء المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب على ان تحدد الموضوعات والامور المطلوب بحثها في الاجتماع في دعوة الاجتماع .
ج-يكون المدير العام مقرراً للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026