المادة 16 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
ب-اذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ج-اذا الغي ترخيص المكتب او الشركة او الجهة التي يمثلها لاي سبب من الاسباب .
د-اذا قبلت استقالته من العضوية من قبل المجلس.
ه- اذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للهيئة قبل انتهاء السنة المالية او خلال ستة اشهر من انتهاء استحقاق الالتزامات ايهما اسبق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026